الدرس الأول: الزواج في الإسلام
الأنشطة والتدريبات:
1. (ولا تنكحوا ما نكح ءابآؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً).
أ. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:
معنى قوله "نكح": (اشترى - باع - تزوج).
معنى "فاحشة": (زور وبهتان - قبح وزنا - كذب وافتراء).
المقصود بقوله "وساء سبيلاً": (يؤدي الى غضب الله - يؤدي الى الهلاك - يؤدي الى المرض).
ب. أراد الزواج من ارملة ابيه فبم تنصحه؟
أنصحه بعد فعل ذلك وعدم الاقدام عليه لأنه من المحرمات بالمصاهرة يحرم زوجة الأب وزوجة الجد. قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)
2. لقد رغب الإسلام في الزواج وحث عليه اذكر الدليل من الكتاب والسنة.
ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الدليل من السنة:
قول الرسول (ص): من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي.
3. الإيجاب والقبول من أركان الزواج فما معناهما؟
الايجاب يكون من ولي الزوجة كقوله زوجتك أو أنكحتك ابنتي أو موكلتي.
القبول:
يكون من الزوج كقوله تزوجت او قبلت الزواج منها ويكون الايجاب من ولي الزوج ويكون القبول من ولي الزوجة.
4. ما عدد الزوجات اللاتي يحل للمسلم الجمع بينهن؟ وضح مع التعليل.
عدد الزوجات 4 بشرط القدرة على العدل بينهن فيحرم على الرجل الزواج بالخامسة إذا كان يجمع بين أربعة.
قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتهم ألا تعتدلوا فواحدة).
5. نهى الإسلام عن المغالاة في المهور فما الحكمة من ذلك؟
هو عدم الحرج والعنت ولما ينشأ عن ذلك من الفساد الخلقي والاجتماعي.
6. علل لما يأتي:
أ. الزواج في الحالات العادية سنة مؤكدة وفي حال غلبة الغريزة واجب.
لإشباع الغريزة بطريقة شرعية لا تغضب الله.
ب. وجوب الشهادة في عقد الزواج ووجوب إعلانه.
لأن وجوب الشهادة صيانة للزواج من التعرض للجحود من الطرفين ولأنه يتعلق عليه احكام اسرة واولاد لكي لا يجحده ابوه فيضيع نسبه.
ج. لم يحدد الإسلام حداً أعلى للمهر.
تكريماً للمرأة وتقديراً لقدرها.
د. لو تزوج أختين في عقد واحد فسد زواجهما.
لأنه محرم بكتاب الله لقوله تعالى: "وان تجمعوا بين الاختين ما قد سلف".
هـ. لا يجمع المسلم بين المرأة وعمتها أو خالتها.
لأنهن من المحرات تحريماً مؤقتاً
7. تزوج امرأة فمتى تحرم ابنتها عليه؟ ومتى تحل له؟
إذا تزوج فتحرم ابنتها إذا دخل بالأم، وتحل له إذا لم يدخل بالأم.
8. متى يحل للرجل الزواج بأخت امرأته؟
إذا توفيت زوجته او طلقها.
9. اكتب النتائج المترتبة على عدم الالتزام بالزواج الشرعي بشروطه وأركانه.
عدم حصول الزوجة على كافة حقوقها الشرعية
10. بين الحكمة من التحريم المؤبد والتحريم المؤقت لبعض النساء.
الحكمة من التحريم المؤبد:
- ام الشرائع السماوية والعقول السليمة والعادات القويمة جميعها تنفر وتحرم الزواج من هذا النوع من النساء وصدق الله إذا يقول: (إنه كان فاحشة وساء سبيلاً).
- أن الزواج بالمحارم من جهة النسب او من المصاهرة او الرضاعة يتنافى مع الفطرة التي فطر الله عليها عباده ويتعارض مع المروءة ومع الشرف ومع مكارم الاخلاق.
الحكمة من المحرمات مؤقتاً:
- هو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب لأن الجمع يولد التحاسد والبغضاء لأن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما والله إذا حرم شيئاً فعلى كل مسلم ومسلمة ان يقول سمعنا واطعنا.
11. بين الأخطار التي تترتب على:
أ. خلوة الخاطب بمخطوبته قبل العقد.
تصرف خاطئ وغير جائز، لأنه ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما.
ب. الزواج العرفي.
يضيع حقوق المرأة لأنه غير موثق بالعقود الشرعية.
ج. إكراه المرأة على الزواج ممن لا تريده.
لأنه يسبب عدم استقرار الاسري وارتفاع معدل الطلاق.
د. زواج المرأة أثناء عدتها.
يؤدي الى اختلاط الانساب.
هـ. تزويج الصغيرات بالأثرياء لرغبة الولي في المال الوفير.
فيه ظلم شديد لهن واعتداء على انسانيتهن.
و. عدم توثيق عقد الزواج.
يضيع حقوق المرأة.
12. قال الله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون).
أكمل:
أ. معنى آيات: دلائل قدرته المراد من قوله تعالى: (خلق لكم من أنفسكم أزوجاً): أي خلق لكم من جنسكم اناثاً يكن لكم ازواجاً.
ب. الزواج آية من آيات الله وذلك يتمثل في التزاوج والتناسل بين البشر ليعمروا الكون.
ج. من فوائد الزواج كما فهمت من الآية: تحقيق السكن المودة والرحمة واشباع الغريزة.
د. للزواج أهداف نبيلة وأغراض سامية اذكرها.
السكن والمودة والرحمة واشباع الغريزة.
13. ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
أ. يجب أن يكون بعض المهر معجلاً. (صح)
ب. لم يجعل الإسلام حداً أعلى للمهر. (صح)
ج. بركة الزوجة في يسر صداقها. (صح)
د. يحرم بأن تتزوج بزوجة عمك المتوفي. (خطأ)
هـ. في وجود الشاهدين صيانة للزواج عن التعرض للجحود من الطرفين. (صح)